الشيخ محمد إسحاق الفياض
457
تعاليق مبسوطة
( مسألة 373 ) : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ( 1 ) ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه وان ارتكب محرماً .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 1 .